العلامة المجلسي

88

بحار الأنوار

الاسراء : وآت ذا القربى حقه ( 1 ) . الروم : فلت ذا القربى حقه ( 2 ) . محمد : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ( 3 ) 1 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها . وقال : صلة الرحم منسأة في الأجل ، مثراة في المال ، محبة في الأهل ( 4 ) . 2 - قرب الإسناد : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن المعروف يمنع مصارع السوء وإن الصدقة تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر ، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء

--> ( 1 ) أسرى : 26 . قال الطبرسي في المجمع ج 6 ص 411 : معناه وأعط القرابات حقوقهم التي أوجبها الله لهم في أموالكم عن ابن عباس والحسن ، وقيل : إن المراد قرابة الرسول عن السدى ، وهو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين عليهما السلام أقول : وهذا هو المتعين من حيث التفسير ، فان الآية خطاب له صلى الله عليه وآله فيكون الألف واللام في " القربى " عوضا عن ضميره ، والتقدير : وآت ذا قرباك حقه ، قالوا : والمراد مطلق القرابات وفيه أنه لو كان المراد الجمع لقال : " وآت ذوي القربى " أو " أولى القربى حقهم " قال : " وآتى المال على حبه ذوي القربى الخ " وقال : " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى " بل المراد الفرد الواحد من ذي قرباه ، وليس هو الا فاطمة سلام الله عليها ، ولأنها أقرب القرابات منه صلى الله عليه وآله . والمراد من " حقه " هو الذي نص عليه في قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " وهكذا في قوله تعالى : " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى " فلها سلام الله عليها سهم من الخمس وسهم من الفئ وحدها . ( 2 ) الروم : 38 . ( 3 ) القتال : 22 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 156 . ط حجر .